"
next
Read Book صراط النجاه في اجوبه الاستفتائات جلد 2
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات المجلد 2

اشارة

پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، 1371 -1278

عنوان صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات

تکرار نام پديدآور ابوالقاسم الموسوی الخوئی "قدس سره"

مشخصات نشر قم: دفتر نشر برگزیده،1416 ق. = -1374 .

يادداشت ج.3 (چاپ اول:1418 ق. =1997 م. = )1376

موضوع فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع فتواهای شیعه -- قرن 14

شناسه افزوده (شخص) تبریزی، جواد، محشی

رده کنگره BP،183/9،/خ9ص4

رده ديوئي 297/3422

شماره مدرک م75-11392

القسم الأول في العبادات

اشارة

صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 2، ص: 7

كتاب الاجتهاد و التقليد

اشارة

و فيه مبحثان:

المبحث الأول: في الاجتهاد المبحث الثاني: في التقليد

صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 2، ص: 8

المبحث الأول في الاجتهاد

سؤال 1:

كيف يمكن معرفة الذي يلي الأعلم في الأعلميّة؟

الخوئي: ما قامت عليه البيّنة غير المعارضة يؤخذ به، و إذا تعارضت البيّنات يؤخذ بأحوط الموردين أو الموارد.

التبريزي: إذا شهدت البيّنة من أهل الخبرة على كون شخص يلي الأعلم فيؤخذ بقول البيّنة، و كذا ما إذا أخبر عدل من أهل الخبرة بذلك، ما لم يعارض البيّنة، أو خبر العدل بمثلها، و الّا فيؤخذ بقول من خبرويته أقوى، و يتخيّر في العمل بتعيين أي منهما مع تساويهما.

سؤال 2:

ورد في شروط المجتهد جملة «أن لا يقل ضبطه عن المتعارف» فما معنى تلك الجملة؟

الخوئي: المراد بقلة الضبط كثرة النسيان الطارئ عليه أزيد من المتعارف.

التبريزي: يضاف الى جواب (قدس سره): بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، بل مطلقا على الأحوط.

سؤال 3:

متى يتحقّق عدم التفاضل العلمي للمرجعين أو أكثر، أو تساوي أعلميّة المراجع للعامي؟

الخوئي: عند الرجوع الى أهل الخبرة.

التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): على التفصيل المذكور في المسائل المنتخبة.

صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 2، ص: 9

سؤال 4:

إذا سئل المجتهد أو وكيله عن رأي مجتهد آخر، فهل يجوز له عدم الإجابة، و هو يعرف رأي ذلك المجتهد الذي يقلّده السائل، و أن السائل أراد الجواب طبقا لفتوى مرجعه؟

الخوئي: يجب إرشاد الجاهل إلّا إذا كان المسئول معذورا.

التبريزي: يجب بيان الحكم الذي يراه حكما شرعيا في الواقعة المسئول عن حكمها، إلّا إذا كان له عذر في الإظهار، و أما غير ذلك فلا يجب عليه شي ء بل في بعض الموارد لا يجوز إذا كان فيه تسبيب لمخالفة الواقع.

سؤال 5:

كيف يمكن معرفة الأعلم في مرجع التقليد؟

الخوئي: يؤخذ بقول البيّنة غير المعارضة، و في حال تعارض البينتين أو البيّنات يؤخذ بالأحوط من الموردين أو الموارد.

التبريزي: يعلم الأعلم بما يعلم به الذي يلي الأعلم، و بالشياع بين أهل الخبرة.

سؤال 6:

إذا قام الشياع على أعلمية مجتهد، و قامت البيّنة على اعلميّة آخر فأي منهما يجب تقليده؟

الخوئي: الشياع اما أن يفيد العلم بالأعلميّة مع الاطمئنان، أو لا يفيد ذلك ففي الصورة الأولى (إذا أفاد الشياع العلم) يقدّم الشياع على البيّنة، و في الثانية (إذا لم يفد الشياع العلم) تقدّم البيّنة على الشياع.

التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سرّه): و إذا لم يفد الشياع العلم كما إذا كان بين غير أهل الخبرة فلا اعتبار به و يؤخذ بقول أهل الخبرة بيّنة كانت أو غيرها.

سؤال 7:

بالنسبة للإنسان البعيد عن أجواء الحوزات العلميّة كيف

صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 2، ص: 10

يمكنه أن يعلم بأن فلانا من العلماء من أهل الخبرة أم لا، حتى يعتمد عليه في معرفة الأعلم من المجتهدين؟

الخوئي: لا بدّ من إحراز خبرويته كإحراز صلاحية أصل المرجع، و لو بالشياع المفيد للعمل أو الاطمئنان.

سؤال 8:

هل هناك حالات يتم فيها التغاضي عن مسألة الأعلميّة في التقليد و لمن تحديد ذلك؟

الخوئي: ليست هناك حالات يجوز فيها الإغماض عن مسألة الأعلميّة في التقليد مع العلم بالمخالفة.

التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): و لو إجمالا في المسائل التي تكون في معرض ابتلاء المكلف.

سؤال 9:

كثير من الناس يعسر عليهم معرفة المجتهد الأعلم لتضارب الأقوال من قبل المختصين في المراجع و الفضيلة المتفاوتة لهم، كما هو المشاهد، فما الحكم لمن لا يستطيع معرفة الأعلم من جرّاء ذلك؟

الخوئي: إذا لم يعلم المخالفة بينهم فهو مخيّر، و أما مع العلم بها إجمالا يجب العمل بأحوط الأقوال ان أمكن، و الّا فيعمل بقول من كان احتمال الأعلميّة فيه أقوى منه في الآخر، و ان لم يكن كذلك تخيّر بينهم، و اللّٰه العالم.

التبريزي: يؤخذ بما كانت خبرويته أقوى مع العلم بالمخالفة، و لو إجمالا كما تقدّم، و الّا فيتخيّر بينهما.

سؤال 10:

شياع التقليد يكون بين الدول الإسلامية كلها أم بين العلماء فقط؟

صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 2، ص: 11

الخوئي: بين أهل الخبرة و هم العلماء التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سرّه): و لا اعتبار بغير هذا الشياع أصلا كما تقدّم.

سؤال 11:

في حالة تعارض البيّنات في تحديد الأعلم، هل للعدد أي دور في الترجيح؟

الخوئي: ليس للعدد أي دور في الترجيح في المقام.

سؤال 12:

إذا قامت البيّنة على أعلمية زيد، و قامت بيّنة أخرى على أعلميّة عمرو، فأي الشخصين يجب تقليده؟

الخوئي: ان كلا من البيّنتين تسقطان عن الاعتبار على فرض حجيتهما، و عليه فيجب العمل بأحوط القولين، مثال ذلك إذا أفتى أحدهما بالوجوب، و الآخر أفتى بالاستحباب فعلى المكلف الأخذ بالوجوب، هذا فيما لو علم بوجود الاختلاف بينهما، و مع الجهل بذلك فهو مخيّر في الرجوع الى أيّ منهما، و اللّٰه العالم.

التبريزي: يؤخذ بالبيّنة التي خبرويتها أقوى من الأخرى و مع التساوي يتخيّر في العمل بأي منهما.

سؤال 13:

هل يجوز الدخول في الأماكن التي صودرت من قبل الحاكم الشرعي؟

الخوئي: لم يعهد من الشرع مورد يجوز فيه مصادرة أموال المسلمين، نعم التقاص جائز في موارده، كامتناع المدين عن أداء دينه، و لا يفتقر التقاص حينئذ إلى إذن الحاكم الشرعي، الّا أن يكون الدين من قبيل الخمس أو الزكاة، و رد المظالم، فلا يجوز التقاص من دون اذن الحاكم

صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 2، ص: 12

الشرعي أو وكيله.

التبريزي: إذا لم تكن المصادرة بالمباشرة من الحاكم الشرعي كما هو الواقع خارجا، فلا بدّ من إحراز مشروعيّة المصادرة.

سؤال 14:

هل هناك فرق بين الفتوى بالاحتياط، و الاحتياط بالفتوى، أم أنّ المعنى واحد، فلو قلتم مثلا: إذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها وجب الحضور على الأحوط، و قلتم مثلا يحرم حلق اللحية على الأحوط، فإن المفهوم من العبارتين أن الاحتياط احتياط وجوبي يجوز الرجوع فيه الى مجتهد أخر مع رعاية الأعلم فالأعلم، فهل يفهم عكس ذلك من أن الاولى فتوى بالاحتياط و الثانية احتياط بالفتوى أم العكس، أم إن كلتيهما بمعنى واحد كما هو المفهوم الاولى؟

الخوئي: نعم فرق بينهما، فإن الأولى داخلة في الفتوى و لا يجوز الرجوع فيها الى مجتهد أخر، دون الثاني فإنه داخل في الاحتياط، و يجوز الرجوع فيه الى مجتهد أخر، و المثالان في السؤال من هذا القبيل، و اللّٰه العالم.

التبريزي: المثالان المذكوران في السؤال من الاحتياط بالفتوى لا الفتوى بالاحتياط، و عليه فيجوز الرجوع في مثلهما إلى الأعلم فالأعلم، و الإفتاء بالاحتياط يختص بالموارد التي يرى المجتهد عدم السبيل الى نفي التكليف فيه بحيث لو لم يكن ما ذكره أظهر فلا أقل من أن يكون احتياطا و في مثل ذلك لا يجوز الرجوع الى

1 to 49